المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي :
1 · المادة 1
#يلغى نص المادة / 38 / من قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 61 / تاريخ 27/2/1950 وتعديلاته ، ويستعاض عنه بالنص التالي : لا يجوز نقل أي قاض عسكري قبل انقضاء سنة على تسميته في كل وظيفة قضائية إلا للضرورات القصوى . في غير حالات الضرورة القصوى تجري التنقلات بين القضاة مرة واحدة ، كل سنة ويكون ذلك خلال شهر تموز .
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره . صدر في 9/11/1403 هـو 17/8/1983 م

