1
يلغى نص المادة / 38 / من قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 61 / تاريخ 27/2/1950 وتعديلاته ، ويستعاض عنه بالنص التالي : لا يجوز نقل أي قاض عسكري قبل انقضاء سنة على تسميته في كل وظيفة قضائية إلا للضرورات القصوى . في غير حالات الضرورة القصوى تجري التنقلات بين القضاة مرة واحدة ، كل سنة ويكون ذلك خلال شهر تموز .

