التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
19
الرقم
1983
السنة
ساري
الحالة

1

يلغى نص المادة / 38 / من قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية  الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 61 / تاريخ 27/2/1950 وتعديلاته ، ويستعاض عنه بالنص التالي : لا يجوز نقل أي قاض عسكري قبل انقضاء سنة على تسميته في كل وظيفة قضائية إلا للضرورات القصوى . في غير حالات الضرورة القصوى تجري التنقلات بين القضاة مرة واحدة ، كل سنة ويكون ذلك خلال شهر تموز .