المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/4/1400 هـ الموافق لـ 11/3/1980م يصدر ما يلي:
1 · المادة 1
#يعين خريجو المعهد العسكري للغات الأجنبية الذين لا تقل مدة دراستهم عن سنتين بعد حيازتهم على شهادة الدراسة الثانوية في ملاك موظفي وزارة الدفاع المرتبطة بها بالمرتبة السابعة والدرجة الأولى ويستثنون من شرط المسابقة.
2 · المادة 2
#تحدد رواتب طلاب المدرسة المذكورة وسائر حقوقهم والتزاماتهم خلال سني الدراسة بقرار من القائد العام للجيش والقوات المسلحة.
3 · المادة 3
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ 2/10/1976.
الخاتمة
صدر في 17/5/1400 هـ و 2/4/1980 م

