1
يعين خريجو المعهد العسكري للغات الأجنبية الذين لا تقل مدة دراستهم عن سنتين بعد حيازتهم على شهادة الدراسة الثانوية في ملاك موظفي وزارة الدفاع المرتبطة بها بالمرتبة السابعة والدرجة الأولى ويستثنون من شرط المسابقة.
التشريعات السورية
1
يعين خريجو المعهد العسكري للغات الأجنبية الذين لا تقل مدة دراستهم عن سنتين بعد حيازتهم على شهادة الدراسة الثانوية في ملاك موظفي وزارة الدفاع المرتبطة بها بالمرتبة السابعة والدرجة الأولى ويستثنون من شرط المسابقة.