التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
8
الرقم
1980
السنة
ساري
الحالة

1

يعين خريجو المعهد العسكري للغات الأجنبية الذين لا تقل مدة دراستهم عن سنتين بعد حيازتهم على شهادة الدراسة الثانوية في ملاك موظفي وزارة الدفاع المرتبطة بها بالمرتبة السابعة والدرجة الأولى ويستثنون من شرط المسابقة.