التشريعات السورية

المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 1965 المتضمن تعديل قانون إحداث محاكم عسكرية

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
33
الرقم
1965
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

مجلس الرئاسة بعد الإطلاع على الدستور المؤقت يرسم ما يلي :

1 · المادة 1

#

يضاف إلى نهاية الفقرة ( ج ) من المادة الثالثة من المرسوم التشريعي رقم 6 تاريخ 7/1/1965 ما يلي : - والجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي المعاقب عليها في المواد من 263 إلى 274 من قانون العقوبات العام .

2 · المادة 2

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم لتنفيذه من تاريخ صدوره .

الخاتمة

صدر في 9/10/1384 هـ الموافق 9/2/1965 م .

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.