التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
33
الرقم
1965
السنة
ساري
الحالة

1

يضاف إلى نهاية الفقرة ( ج ) من المادة الثالثة من المرسوم التشريعي رقم 6 تاريخ 7/1/1965 ما يلي : - والجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي المعاقب عليها في المواد من 263 إلى 274 من قانون العقوبات العام .