1
يضاف إلى نهاية الفقرة ( ج ) من المادة الثالثة من المرسوم التشريعي رقم 6 تاريخ 7/1/1965 ما يلي : - والجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي المعاقب عليها في المواد من 263 إلى 274 من قانون العقوبات العام .
التشريعات السورية
1
يضاف إلى نهاية الفقرة ( ج ) من المادة الثالثة من المرسوم التشريعي رقم 6 تاريخ 7/1/1965 ما يلي : - والجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي المعاقب عليها في المواد من 263 إلى 274 من قانون العقوبات العام .