التشريعات السورية

القانون 18 لعام 2024 المتضمن تعديل قانون تأسيس مصارف التمويل الأصغر

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
18
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

القانون 18 لعام 2024 المتضمن تعديل قانون تأسيس مصارف التمويل الأصغر الفئة : قوانين التجارة المحتوى: رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور. وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/9/1445هـ الموافق 20/3/2024م. يصدر ما يلي:

1 · المادة 1

#

تعدل المادة /16/ من القانون رقم /8/ لعام 2021 لتصبح على النحو الآتي: أ- تعفى المصارف المشمولة بأحكام هذا القانون من: 1- الضريبة على الدخل عن كامل أعمالها. 2- الرسوم المترتبة على أي عقود أو عمليات تجريها مع العملاء بما فيها رسم الرهن ورسم الطابع. ب- يعفى عملاء المصارف المشمولون بأحكام هذا القانون من: 1- الضريبة على الدخل عن ريع رؤوس الأموال المتداولة عن عوائد الودائع لدى هذه المصارف. 2- الرسوم المترتبة على العقود والعمليات كافة التي يجرونها مع المصارف بما فيها رسم الرهن ورسم الطابع.

2 · المادة 2

#

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعدُّ نافذاً من بداية الشهر الذي يلي تاريخ نشره.

الخاتمة

صدر في 4/10/1445 هجري الموافق لـ 13/4/2024 ميلادي

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.