1
تعدل المادة /16/ من القانون رقم /8/ لعام 2021 لتصبح على النحو الآتي: أ- تعفى المصارف المشمولة بأحكام هذا القانون من: 1- الضريبة على الدخل عن كامل أعمالها. 2- الرسوم المترتبة على أي عقود أو عمليات تجريها مع العملاء بما فيها رسم الرهن ورسم الطابع. ب- يعفى عملاء المصارف المشمولون بأحكام هذا القانون من: 1- الضريبة على الدخل عن ريع رؤوس الأموال المتداولة عن عوائد الودائع لدى هذه المصارف. 2- الرسوم المترتبة على العقود والعمليات كافة التي يجرونها مع المصارف بما فيها رسم الرهن ورسم الطابع.

