7
نسب المساهمة: أ- يجب ألا يقل الحد الأدنى لنسبة مساهمة الشريك الاستراتيجي عن (25%) خمسة وعشرين بالمئة من رأس المال. ب- مع مراعاة أحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة، في حال اتخذ المصرف شكل شركة مساهمة عامة، تكون نسب المساهمة على النحو التالي: 1- يجب ألا تتجاوز مساهمة الشخص الطبيعي نسبة (10%) عشرة بالمئة من رأس المال، وتدخل مساهمة الزوج والأولاد ضمن هذه النسبة. 2- يجب ألا يتجاوز الحد الأقصى لمجموع نسب مساهمات غير السوريين نسبة (49%) تسعة وأربعين بالمئة من رأس المال، بما فيها نسبة مساهمة الشريك الاستراتيجي غير السوري. 3- يجب ألا تقل النسبة التي يتم طرحها على الاكتتاب العام عن (25%) خمسة وعشرين بالمئة من رأس المال.

