6
أ- لا يجوز للمؤسسين التنازل عن ملكية أي من أسهمهم للغير قبل صدور ثلاث ميزانيات سنوية رابحة. ب- مع مراعاة أحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة، لا يجوز للشريك الاستراتيجي التنازل عن ملكية أي من أسهمه جزئياً أو كلياً في أي وقت إلا بموافقة مسبقة من مجلس النقد والتسليف، وفي حال عدم الموافقة يجب أن يصدر قرار المجلس معللاً.

