5
يجوز للمصارف العاملة المشاركة في تأسيس المصارف أو المساهمة فيها، وذلك بعد الحصول على موافقة من: أ-مجلس الوزراء بناء على توصية مجلس النقد والتسليف بالنسبة للمصارف العامة تحدد فيها نسبة مساهمتها في رأس المال. ب-مجلس النقد والتسليف بالنسبة للمصارف الخاصة ومصارف الاستثمار.

