8
أ- يكون الحد الأدنى لرأس مال المصرف بمبلغ قدره /5.000.000.000/ ل.س خمسة مليارات ليرة سورية، موزعاً على أسهم إسمية قابلة للتداول بقيمة/ 100 /ل.س مئة ليرة سورية للسهم الواحد، ويجوز زيادة الحد الأدنى لرأس المال بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف. ب- يجوز أن يكون جزء من رأس المال على شكل مقدمات عينية، على ألا تتجاوز قيمة هذا الجزء نسبة (10%) عشرة بالمئة من إجمالي رأس المال يجري تقييمها عند التأسيس، ويضع مجلس النقد والتسليف الضوابط اللازمة بخصوص تقييم هذه المقدمات، والتي يعاد تقييمها عند الحل والتصفية فقط. ج- في حال كان المصرف شركة مساهمة مغفلة خاصة، يودع رأس ماله النقدي كاملاً ودفعة واحدة عند التأسيس في حساب خاص لدى مصرف سورية المركزي. د- في حال كان المصرف شركة مساهمة مغفلة عامة، يُودع نسبة (50%) خمسين بالمائة من رأس ماله النقدي المصرح به دفعة واحدة عند التأسيس في حساب خاص لدى مصرف سورية المركزي، وتستكمل قيمة كامل الأسهم المكتتب بها خلال مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات من تاريخ بداية مزاولة المصرف لنشاطه.

