التشريعات السورية

27 · المادة (27)

سوريا
الدولة
8
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

27

يصدر مجلس النقد والتسليف التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون ولا سيما المتعلقة بإجراءات الترخيص والتسجيل بما فيها نفقات التحقيق والتسجيل وضوابط الشريك الاستراتيجي لهذه المصارف وتوفيق الأوضاع مع أحكامه. وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذه أصولاً.