27
يصدر مجلس النقد والتسليف التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون ولا سيما المتعلقة بإجراءات الترخيص والتسجيل بما فيها نفقات التحقيق والتسجيل وضوابط الشريك الاستراتيجي لهذه المصارف وتوفيق الأوضاع مع أحكامه. وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذه أصولاً.

