التشريعات السورية

26 · المادة (26)

سوريا
الدولة
8
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

26

في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون تطبق أحكام القانون رقم /23/ لعام 2002 وتعديلاته المتضمن نظام النقد الأساسي وقانون مصرف سورية المركزي، والقانون رقم /22/ لعام 2005 وتعديلاته المتضمن قانون هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، والمرسوم التشريعي رقم /33/ لعام 2005 وتعديلاته المتضمن إحداث هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمرسوم التشريعي رقم /43/ لعام 2005 المتضمن تنظيم سوق التأمين. والقانون رقم /33/ لعام 2007 المتضمن قانون التجارة، والمرسوم التشريعي رقم/30/ لعام 2010 المتضمن قانون السرية المصرفية، والمرسوم التشريعي رقم/29/ لعام 2011 وتعديلاته المتضمن قانون الشركات.