25
على المؤسسات المالية المصرفية الاجتماعية المحدثة وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم/15/ لعام 2007 ومصرف الإبداع للتمويل الصغير والمتناهي الصغر المحدث وفق أحكام القانون رقم/9/ لعام 2010 لتوفيق أوضاعها وتعديل أنظمتها الأساسية وفق أحكام هذا القانون خلال مهلة سنتين تبدأ من تاريخ نفاذه.

