24
أ- لا يجوز للمصرف المرخص مباشرة أعماله ما لم يصدر مصرف سورية المركزي قراراً بتسجيل المصرف في السجل الخاص بالمصارف، وذلك بعد التأكد من استكمال إجراءات التأسيس وفق أحكام هذا القانون. ب- يجب على المصرف المرخص له أن يباشر أعماله خلال سنة من تاريخ التسجيل، ولا يجوز له التنازل عن الترخيص للغير كلياً أو جزئياً سواء قبل مباشرة أعماله أم بعده. ج – يعدّ ترخيص المصرف لاغياً ويُشطب من سجل المصارف في حال مخالفة أحكام الفقرة /ب/ من هذه المادة.

