التشريعات السورية

23 · المادة (23)

سوريا
الدولة
8
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

23

يضع مصرف سورية المركزي نموذجاً للنظام الأساسي للمصرف بما يتوافق مع أحكام هذا القانون. ويصدر بقرار من مجلس النقد والتسليف، وتخضع الأنظمة الأساسية للمصارف وأي تعديل عليها لموافقة مجلس النقد والتسليف أو من يفوضه.