28
يلغى المرسوم التشريعي رقم 15 لعام 2007، والفقرة /3/ من المادة /8/ والمادتان /7/ و /22/ والفقرة /4/ من المادة /15/ من القانون رقم / 9 /لعام 2010.
التشريعات السورية
28
يلغى المرسوم التشريعي رقم 15 لعام 2007، والفقرة /3/ من المادة /8/ والمادتان /7/ و /22/ والفقرة /4/ من المادة /15/ من القانون رقم / 9 /لعام 2010.