التشريعات السورية

17 · المادة (17)

سوريا
الدولة
8
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

17

أ- للمصارف التعامل بالقطع الأجنبي وفق أنظمة القطع النافذة، والتعليمات التي يصدرها مجلس النقد والتسليف، ويحظر عليها القيام بأي نشاط تشغيلي بالقطع الأجنبي. ب- للمصارف بالاستناد إلى ميزانياتها وحساباتها السنوية المصدقة أصولاً تحويل الاستحقاقات الآتية إلى الخارج وذلك عن طريق أي من المؤسسات المالية المرخصة المسموح لها بإجراء عمليات تحويل أو نقل الأموال إلى الخارج: 1- الفوائد والعوائد والتكاليف الأخرى المترتبة على رأس المال المدفوع من قبل المساهمين غير السوريين والسوريين غير المقيمين. 2- التعويضات والنفقات المرتبطة بعمل المصارف مباشرةً المستحقة لأعضاء مجلس الإدارة والفنيين العاملين لديها من غير السوريين. 3- نسبة (50%) خمسين بالمئة من صافي الأجور والمرتبات والمكافآت، ونسبة /100%/ مئة بالمئة من تعويضات نهاية الخدمة المستحقة للخبراء والفنيين العاملين في المصرف من غير السوريين. 4- قيمة أسهم رأس المال المباعة أو المستردة من قبل المساهمين غير السوريين والسوريين غير المقيمين. 5- حصيلة تصفية رأس مال المصرف العائد للمساهمين غير السوريين. 6- المبالغ التي تستحق على المصرف ويلزم سدادها وتحويلها إلى الخارج بالقطع الأجنبي.