التشريعات السورية

16 · المادة (16)

سوريا
الدولة
8
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

16

أ- تعفى المصارف المشمولة بأحكام هذا القانون من: 1- الضريبة على الدخل عن كامل أعمالها. 2- الرسوم المترتبة على أي عقود أو عمليات تجريها مع العملاء بما فيها رسم الرهن ورسم الطابع. ب- يعفى عملاء المصارف المشمولون بأحكام هذا القانون من: 1- الضريبة على الدخل عن ريع رؤوس الأموال المتداولة عن عوائد الودائع لدى هذه المصارف. 2- الرسوم المترتبة على العقود والعمليات كافة التي يجرونها مع المصارف بما فيها رسم الرهن ورسم الطابع. أ- تعفى المصارف من ضريبة الدخل على الأرباح الصافية الناتجة عن عملها خلال السنوات الخمس الأولى لبدء مزاولة عملها. ب- تحدد نسبة ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها المصارف المؤسسة على شكل شركات مساهمة مغفلة خاصة عن جميع نشاطاتها بمعدل (14%) أربعة عشر بالمئة بما فيها جميع الإضافات، عدا إضافة المساهمة الوطنية لإعادة الإعمار والإضافة لصالح الإدارة المحلية. ج-تحدد نسبة ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها المصارف المؤسسة على شكل شركات مساهمة مغفلة عامة وذلك عن جميع نشاطاتها بمعدل (10%) عشرة بالمئة بما فيها جميع الإضافات عدا إضافة المساهمة الوطنية لإعادة الإعمار والإضافة لصالح الإدارة المحلية. د- يعفى عملاء المصارف من جميع الرسوم تحت أية تسمية كانت على أي عقود أو عمليات يجرونها مع المصرف بما فيها رسوم الرهن ورسم الطابع. ه-يعفى عملاء المصرف من ضريبة الدخل على الريع المتحقق من الودائع لدى المصرف، وذلك بالنسبة للودائع التي لا تتجاوز قيمتها /2,000,000/ ل.س مليوني ليرة سورية، وذلك سواء كانت هذه المبالغ في وديعة واحدة أم عدة ودائع للشخص الواحد.