التشريعات السورية

15 · المادة (15)

سوريا
الدولة
8
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

15

تخضع المصارف لإشراف هيئة الإشراف على التأمين، فيما يتعلق بأنشطتها في مجال الخدمات التأمينية للعملاء وتلتزم بتقديم البيانات الدورية التي يطلبها مصرف سورية المركزي.