15
تخضع المصارف لإشراف هيئة الإشراف على التأمين، فيما يتعلق بأنشطتها في مجال الخدمات التأمينية للعملاء وتلتزم بتقديم البيانات الدورية التي يطلبها مصرف سورية المركزي.
التشريعات السورية
15
تخضع المصارف لإشراف هيئة الإشراف على التأمين، فيما يتعلق بأنشطتها في مجال الخدمات التأمينية للعملاء وتلتزم بتقديم البيانات الدورية التي يطلبها مصرف سورية المركزي.