التشريعات السورية

14 · المادة (14)

سوريا
الدولة
8
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

14

أ- مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في نظام النقد الأساسي وقانون مصرف سورية المركزي رقم 23 لعام 2002 وتعديلاته، والمبادئ الأساسية الدولية للرقابة المصرفية يتولى مجلس النقد والتسليف القيام بالآتي: 1- الرقابة على المصارف المحدثة وفق أحكام هذا القانون فيما يتعلق بسير أعمالها وخدماتها والتقيد بأنظمتها. 2- تكليف من يراه مناسباً من ذوي الاختصاص في حالات الضرورة، القيام بمهام محددة متعلقة بتدقيق قيود المصارف وحساباتها ودفاترها وسجلاتها ومراسلاتها وأنظمتها التقنية المستثمرة للتحقق من صحة عملياتها وخدماتها ونشاطاتها المصرفية. 3- اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة لتصحيح أوضاع المصارف والحفاظ على حقوق وأموال المساهمين والمودعين والمتعاملين معها. ب- يضع مجلس النقد والتسليف القواعد والضوابط الاحترازية اللازمة لاستمرار وسلامة عمل المصارف ويوافق على معدلات الفائدة المقترحة آخذاً في الاعتبار الطبيعة الخاصة لغاياتها وخدماتها.