التشريعات السورية

13 · المادة (13)

سوريا
الدولة
8
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

13

يلتزم المصرف بالآتي: أ- أن يودع في حساب مجمد دون فائدة لدى مصرف سورية المركزي مبلغاً يعادل (5%) خمسة بالمئة من رأس ماله المدفوع ويعد المبلغ عنصراً من عناصر موجوداته الثابتة يعاد إليه عند حله وتصفيته. ب- أن يتقيد بالمعايير المحاسبية الدولية. ج- أن يستخدم التقنيات الحديثة في عملياته وخدماته بما فيها الدفع الالكتروني وفق القرارات الناظمة الصادرة عن مجلس النقد والتسليف ومصرف سورية المركزي.