التشريعات السورية

12 · المادة (12)

سوريا
الدولة
8
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

12

(أ)- للمصرف بموافقة مسبقة من مجلس النقد والتسليف: 1- اقتراض الأموال اللازمة للقيام بأعماله. 2- المساهمة في تأسيس مصارف داخل أراضي الجمهورية العربية السورية، ووفق الضوابط المحددة بموجب هذا القانون. 3- تكوين مركز قطع بالعملة الأجنبية، وفق الضوابط والمعايير التي يضعها مجلس النقد والتسليف، بما في ذلك تحديد الحد الأقصى لنسبة هذه الاكتتابات لتكوين مركز القطع، ويجوز تخفيضه بقرار من مجلس النقد والتسليف، على أن يتم بيع هذا القطع حصراً إما لأحد المصارف العاملة أو لمصرف سورية المركزي. (ب)- للمصرف بموافقة مسبقة من مصرف سورية المركزي: 1- إحداث الفروع والمكاتب ووحدات خدمات مصرفية متنقلة في المناطق التي يرى فيها حاجة لهذه الخدمات أو أي منافذ عادية أو الكترونية أخرى مقبولة لتقديم الخدمات. 2- شراء العقارات اللازمة داخل أراضي الجمهورية العربية السورية لممارسة خدماته حصراً. 3- التوقف كلياً أو جزئياً عن ممارسة خدماته لأي فترة زمنية وفق أسباب مبررة. 4- قبول الهبات والوصايا والتبرعات وفق القوانين والأنظمة النافذة.