التشريعات السورية

11 · المادة (11)

سوريا
الدولة
8
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

11

يتولى المصرف تقديم الخدمات والنشاطات الآتية: أ- قبول الودائع بالعملة السورية. ب- التمويل والمنتجات المالية والقروض الأصغر بضمان أو دونه. ج- فتح الحسابات الجارية وحسابات التوفير. د- خدمات التأمين وإعادة التأمين لدى شركات التأمين السورية التي تمنحها للمستهدفين وفق الضوابط التي تضعها هيئة الإشراف على التأمين. ه- الاستثمار في الأوراق المالية الحكومية، والأوراق المالية التي يصدرها مصرف سورية المركزي. و- النصح والإرشاد في المجالات الإدارية والتسويقية والفنية. ز- الخدمات التدريبية، وإجراء الأبحاث، وإصدار النشرات وإعداد الإحصاءات اللازمة لعمله. ح- الإسهام مع الجهاز المصرفي في تحويل الأموال بناء على طلب الأفراد داخل أراضي الجمهورية العربية السورية، وخاصة في المناطق التي لا تتوفر فيها فروع للمصارف العاملة، وفق الضوابط التي يصدرها مجلس النقد والتسليف بهذا الخصوص. ط- أي خدمات أخرى تتوافق مع طبيعة عمله وأهدافه يوافق عليها مسبقاً مجلس النقد والتسليف.