التشريعات السورية

10 · المادة (10)

سوريا
الدولة
8
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

10

يسدد المساهم غير السوري أو السوري غير المقيم قيمة مساهمته في رأس المال بالقطع الأجنبي وفق نشرة أسعار الصرف الصادرة عن مصرف سورية المركزي بتاريخ التسديد.