18
يحظر على المصارف القيام بالآتي: أ- مزاولة الأعمال والنشاطات التجارية والصناعية والزراعية أو أي نشاط آخر ليس له علاقة بالأعمال والخدمات المالية والمصرفية المسموح بها في هذا القانون. ب- المساهمة أو المشاركة في مؤسسات صناعية أو تجارية أو زراعية أو خدمية أو سياحية. ج- منح قروض أو تسهيلات مصرفية سواء بشكل مباشر أم غير مباشر لرئيس أو أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام/رئيس المديرين التنفيذيين وأقربائهم حتى الدرجة الثالثة وأزواج هؤلاء وأقربائهم حتى الدرجة الثانية.

