9
1. يصدر النظام الداخلي بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس الإدارة. 2. يصدر نظام خاص للتعويضات في الهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة الوزيـر بالاتفاق مع وزير الماليـة.".
التشريعات السورية
9
1. يصدر النظام الداخلي بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس الإدارة. 2. يصدر نظام خاص للتعويضات في الهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة الوزيـر بالاتفاق مع وزير الماليـة.".