8
يمارس مجلس الإدارة المهام الآتية: 1. رسم السياسة العامة والخطط التي تسير عليها الهيئة ضمن الإطار العام لاستراتيجية وخطط الوزارة. 2. إعداد النظام الداخلي والهيكل التنظيمي للهيئة. 3. اقتراح الخطط الدراسية والمناهج وفق مهامها ونظم التأهيل والتدريب. 4. اعتماد المؤسسات والبرامج التدريبية المهنية في التخصصات الطبية بالتنسيق مع المجالس العلمية المعنية. 5. اقتراح التشريعات المتعلقة بعمل الهيئة واختصاصاتها. 6. إقرار الأنظمة المتعلقة بالهيئة بما يتوافق مع الأنظمة والقوانين النافذة. 7. قبول الهبات والتبرعات والوصايا والمعونات المادية والفنية لمصلحة الهيئة وفق القوانين والأنظمة النافذة. 8. الموافقة على مقترحات المجالس العلمية بشأن اعتمادية المؤسسات الصحية والمراكز التدريبية. 9. الموافقة على منح شهادات التدريب والاختصاص. 10. إقرار التقرير السنوي للهيئة والمرفوع من المدير العام. 11. الموافقة على تسمية المجالس العلمية. 12. تفويض المدير العام ببعض صلاحيات المجلس. 13. دراسة الميزانية السنوية للهيئة وإقرارها. 14. إبداء الرأي في جميع الأمور التي تعرض عليه.

