التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
68
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

7

أ. يشكل مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء كما يلي: 1. الوزير رئيساً 2. معاون الوزير نائباً للرئيس 3. معاون وزير التعليم العالي عضواً 4. نقيب كل من نقابة الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة أعضاء 5. المدير العام للهيئة عضواً 6. ممثل عن إدارة الخدمات الطبية العسكرية عضواً 7. ممثل عن مديرية الخدمات الطبية في وزارة الداخلية عضواً 8. ممثل عن أحد عمداء الكليات الطبية في الجامعات السورية العامة عضواً 9. معاون المدير العام عضواً وأميناً للسر ب. لرئيس مجلس الإدارة أن يدعو إلى اجتماعاته من يرى ضرورة لحضوره دون أن يكون لهم حق التصويت. ج. يجتمع مجلس الإدارة مرتين على الأقل في السنة (أو بناءً على دعوة رئيس مجلس الإدارة أو كلما دعت الحاجة لذلك) بدعوة من رئيسه وتكون اجتماعاته قانونية بحضور أغلبية الأعضاء وتصدر القرارات بموافقة أغلبية الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.