التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
68
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

10

يسمى المدير العام بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير ويشترط أن يكون من حملة الإجازة في الطب ومن ذوي الاختصاص لمدة لا تقل عن عشر سنوات.