11
يمارس المدير العام الصلاحيات والمهام الآتية: أ. تنفيذ السياسة العامة للهيئة والمقرة من مجلس الإدارة. ب. الإشراف على جميع أعمال الهيئة الإدارية والمالية والفنية ويعتبر المرجع الرسمي والمسؤول عن متابعة هذه الأعمال وإدارتها أمام مجلس الإدارة. ج. إعداد التقرير السنوي لأعمال الهيئة. د. التوقيع على المعاملات والمراسلات التجارية وله أن يفوض معاونيه بعض صلاحياته. ه. أعداد مشروع موازنة الهيئة ومشروع الموازنة السنوية الجارية والاستثمارية وعرضهما على مجلس الإدارة ورفعها للوزير خلال المهل والمدة المحددة في بلاغات وزارة المالية. و. تقديم تقارير سنوية عن تنفيذ الخطط المعتمدة إلى مجلس الإدارة تتضمن الوضع المالي والإداري والفني للهيئة. ز. اقتراح إجراء المناقلة بين بنود موازنة الهيئة بعد موافقة وزراة المالية. ح. اقتراح تسمية المجالس العلمية للاختصاصات الطبية وعرضها على مجلس الإدارة لإقرارها أصولاً. ط. تسمية أعضاء لجنة المناقصات ولجان الجرد والشراء واللجان الأخرى الضرورية لسير العمل في الهيئة وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة. ي. دعوة من يرى ضرورة لوجوده في الهيئة من العاملين فيه سواء من الأطباء أو الفنيين أو الإداريين خارج أوقات الدوام الرسمي وفي حال الضرورة. ك. إصدار التعليمات التي تنظم الشؤون المالية والإدارية والفنية في الهيئة. ل. عاقداً للنفقة وآمراً للصرف وفق اعتمادات الموازنة والأنظمة المالية والمحاسبية للهيئة والتعاقد مع مختلف الجهات الداخلية والخارجية ذات الصلة بأنشطة الهيئة بما فيها خبرات التأهيل والتدريب. م. تمثيل الهيئة أمام المحاكم. ن. توزيع الأعمال الوظيفية وفق الهيكل التنظيمي للهيئة. س. تحديد تعويضات أعضاء الهيئة والمجالس العلمية واللجان العلمية والإدارية. ع. دعوة المجالس واللجان العلمية إلى الاجتماع وعرض ما يراه من الموضوعات المتداخلة ضمن اختصاصهم.

