12
أ. يسمى معاونو المدير العام باقتراح من المدير العام وبقرار من الوزير ومن ذوي الاختصاص ممن له خبرة لا تقل عن خمس سنوات. ب. يكون للمدير العام معاونان: 1. معاون مدير عام للشؤون الإدارية والمالية. 2. معاون مدير عام للشؤون العلمية. ج. يعهد المدير العام باختصاصات الغائب من معاونيه إلى المعاون الآخر.

