التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
68
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

12

أ. يسمى معاونو المدير العام باقتراح من المدير العام وبقرار من الوزير ومن ذوي الاختصاص ممن له خبرة لا تقل عن خمس سنوات. ب. يكون للمدير العام معاونان: 1. معاون مدير عام للشؤون الإدارية والمالية. 2. معاون مدير عام للشؤون العلمية. ج. يعهد المدير العام باختصاصات الغائب من معاونيه إلى المعاون الآخر.