التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
68
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

13

أ. تشكل المجالس العلمية للاختصاصات الطبية بقرار من المدير العام بعد موافقة مجلس الإدارة. ب. يشترط فيمن يعين عضواً في المجلس العلمي أن يكون حائزاً على شهادة اختصاص ومارس المهنة لمدة لا تقل عن عشر سنوات. ج. مدة العضوية في المجلس العلمي أربع سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة فقط د. ينتخب كل مجلس علمي رئيساً ومقرراً له كما ينتخب مقرراً لشؤون الامتحانات ومقرراً لشؤون التدريب والتوصيف.