التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
68
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

14

أ. تتولى المجالس العلمية المتخصصة المهام الآتية: 1. تطبيق السياسات وتنفيذ قرارات الهيئة. 2. وضع برامج التدريب النظري والعملي للاختصاص. 3. وضع أسس الامتحانات والتقويم (بنك الأسئلة) والإشراف عليها. 4. وضع معايير اعتماد المؤسسات الصحية التدريبية. 5. دراسة الأبحاث العلمية المقدمة من قبل المتدربين ومناقشتها. 6. تنظيم دورات علمية وورشات عمل للمدربين والمتدربين للارتقاء بسوية التدريب في الاختصاص. 7. إعداد التقارير الدورية والسنوية المتعلقة بالبرنامج التدريبي ورفعها إلى الهيئة. 8. وضع برامج التعليم المهني المستمر. 9. إعداد مشروع قوائم بأسماء الشهادات السورية وغير السورية التي تعتمد بشكل تلقائي ورفعها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها أصولاً. 10. اقتراح كل ما من شأنه رفع سوية الاختصاص واقتراح التعديلات على الخطط والبرامج ليتم اعتمادها في مجلس الإدارة. ب. يعتبر المجلس العلمي المتخصص مرجعاً مختصاً في اعتماد نتائج الامتحانات ورفعها للمدير العام.