15
مع مراعاة أحكام المواد الواردة في هذا المرسوم التشريعي تطبق القوانين والأنظمة النافذة المعمول بها في الهيئات العامة ذات الطابع الإداري وتخضع الهيئة والعاملون فيها في كل مالم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي إلى القانون الأساسي للعاملين في الدولة وتعديلاته.

