التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
68
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

2

أ. تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة عامة تسمى (الهيئة السورية للاختصاصات الطبية) ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ترتبط بالوزارة مقرها مدينة دمشق. ب. تختص هذه الهيئة بتنظيم التعليم المهني في المجالات الطبية من خلال وضع الضوابط اللازمة لتنفيذ البرامج التدريبية والامتحانات الوطنية للاختصاصات الطبية داخل أراضي الجمهورية العربية السورية. ج. تقوم الهيئة بمنح شهادة اختصاص موحدة (شهادة البورد السورية) تعتمد أساساً للحصول على ترخيص مزاولة المهنة لكافة المتدربين على الاختصاصات الطبية بعد إتمامهم فترة التدريب في المؤسسات الطبية المعتمدة من قبل الهيئة واجتيازهم الامتحانات التي تقررها الهيئة.