التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
68
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

3

تقوم كل من الوزارة ووزارة التعليم العالي والخدمات الطبية العسكرية في وزارة الدفاع وغيرها من الجهات العامة والخاصة المتعلقة بشؤون التأهيل التخصصي الطبي بالتنسيق مع الهيئة لتحسين الخدمات الصحية ورفع المستوى العلمي والعملي للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة العاملين في مختلف الاختصاصات الطبية في الجمهورية العربية السورية.