1
يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي ما هو مبين بجانب كل منها: · الوزارة: وزارة الصحة. · الوزير: وزير الصحة. · الهيئة: الهيئة السورية للاختصاصات الطبية. · مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة السورية للاختصاصات الطبية. · رئيس مجلس الإدارة: رئيس مجلس إدارة الهيئة السورية للاختصاصات الطبية. · المدير العام: المدير العام للهيئة السورية للاختصاصات الطبية. · المجالس العلمية: هي المجالس العلمية لاختصاصات (الطب البشري – طب الأسنان – الصيدلة). · الاختصاصات الطبية: هي اختصاصات (الطب البشري – طب الأسنان – الصيدلة).

