المواد
المقدمة
رئيس الدولة بناءً على أحكام الدستور المؤقت وعلى قرار مجلس الوزراء رقم / 85 / تاريخ 23 / 3 / 1970 يرسم ما يلي :
1 · المادة 1
#تعدل المادة التاسعة من المرسوم التشريعي رقم / 12 / تاريخ 7 / 1 / 1970 وتصبح على الشكل التالي : الاختصاص : يسجل الطبيب أو طبيب الأسنان أو الصيدلي مختصاً وفق الشروط التالية : 1. أن يبرز لوزارة الصحة شهادة اختصاص من إحدى جامعات الجمهورية العربية السورية أو من إحدى الكليات أو المؤسسات أو المعاهد العلمية العربية أو الأجنبية على أن تخول الشهادة غير السورية حاملها ممارسة الاختصاص في البلد الذي صدرت منه وأن تقبلها وزارة الصحة وفق قواعد تحدد بقرار تنظيمي . 2. أو أن يبرز وثائق رسمية تثبت أنه قد درس أو تدرب على فرع الاختصاص الذي يرغب في تسجيله مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في إحدى المؤسسات الصحة المعترف بكفاءتها التدريس الاختصاص أو التدريب عليه وأن تقبل وزارة الصحة هذه الوثائق وأن يجتاز حاملها فحص الاختصاص أمام لجنة ،وتحدد شروط ورسوم ومواعيد الفحص الدورية بقرار تنظيمي على أن لا يتجاوز الرسم مبلغ 100 ل . س
2 · المادة 2
#تعدل المادة / 58 / من المرسوم التشريعي رقم / 12 / تاريخ 7 / 1 / 1970 بحيث تصبح على الشكل التالي : مادة 58 – أ – كل تسجيل أو ترخيص جرى وفقاً للأحكام القانونية النافذة قبل صدور هذا المرسوم التشريعي مرعي الإجراء . ب – الشهادات الفنية المعطاة من مدراس التمريض والمعاهد والمدارس الفنية الأخرى في الجمهورية العربية السورية بموجب الأحكام القانونية والتنظيمية النافذة قبل صدور هذا المرسوم التشريعي تعتبر مقبولة ويجوز لوزير الصحة تسجيلها والترخيص لحامليها بمزاولة عملهم بموجبها استثناء من الأحكام الواردة في هذا المرسوم التشريعي . ج – يطبق حكم الفقرة السابقة على الشهادات الفنية التي يحصل عليها الطلاب الموجودون حالياً في مدراس التمريض والمعاهد والمدارس الفنية الأخرى والمقبولون فيها وفق الأحكام القانونية والتنظيمية النافذة قبل صدور هذا المرسوم التشريعي .
3 · المادة 3
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .
الخاتمة
صدر في: 17 / 1 / 1390 هـ الموافق لـ 24 / 3 / 1970 م .

