2
تعدل المادة / 58 / من المرسوم التشريعي رقم / 12 / تاريخ 7 / 1 / 1970 بحيث تصبح على الشكل التالي : مادة 58 – أ – كل تسجيل أو ترخيص جرى وفقاً للأحكام القانونية النافذة قبل صدور هذا المرسوم التشريعي مرعي الإجراء . ب – الشهادات الفنية المعطاة من مدراس التمريض والمعاهد والمدارس الفنية الأخرى في الجمهورية العربية السورية بموجب الأحكام القانونية والتنظيمية النافذة قبل صدور هذا المرسوم التشريعي تعتبر مقبولة ويجوز لوزير الصحة تسجيلها والترخيص لحامليها بمزاولة عملهم بموجبها استثناء من الأحكام الواردة في هذا المرسوم التشريعي . ج – يطبق حكم الفقرة السابقة على الشهادات الفنية التي يحصل عليها الطلاب الموجودون حالياً في مدراس التمريض والمعاهد والمدارس الفنية الأخرى والمقبولون فيها وفق الأحكام القانونية والتنظيمية النافذة قبل صدور هذا المرسوم التشريعي .

