التشريعات السورية

30 · المادة /30/

سوريا
الدولة
42
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

30

على أصحاب المختبرات المرخصة والقائمة قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي توفيق أوضاعهم وفق أحكامه باستثناء ترخيص المختبر وإذن فتحه خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.