التشريعات السورية

31 · المادة /31/

سوريا
الدولة
42
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

31

يحتفظ الاختصاصي المخبري المرخص له قبل صدور هذا المرسوم التشريعي برخصة مختبره وأذن فتحه في حال نقله من مكان إلى آخر.