التشريعات السورية

29 · المادة /29/

سوريا
الدولة
42
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

29

يصدر الوزير قائمة سنوية بناء على اقتراح اللجنة المركزية للمختبرات تحدد فيها الاختصاصات المخبرية الجديدة التي يسمح بمزاولتها في المختبرات إضافة إلى الاختصاصات الواردة في المادة /2/ من هذا المرسوم التشريعي.