التشريعات السورية

21 · المادة /21/

سوريا
الدولة
42
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

21

كل من يخالف أحكام المادة /11/ من هذا المرسوم التشريعي يحال إلى مجلس التأديب أو المجلس المسلكي في النقابة المختصة.