21
كل من يخالف أحكام المادة /11/ من هذا المرسوم التشريعي يحال إلى مجلس التأديب أو المجلس المسلكي في النقابة المختصة.
التشريعات السورية
21
كل من يخالف أحكام المادة /11/ من هذا المرسوم التشريعي يحال إلى مجلس التأديب أو المجلس المسلكي في النقابة المختصة.