التشريعات السورية

22 · المادة /22/

سوريا
الدولة
42
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

22

يعاقب بغرامة مالية مقدارها (000ر300) ليرة سورية وبالإحالة إلى مجلس التأديب أو المجلس المسلكي في النقابة المختصة كل من يخالف أحكام المادة /10/ من المرسوم التشريعي رقم /42/ لعام 2012 .