22
يعاقب بغرامة مالية مقدارها (000ر300) ليرة سورية وبالإحالة إلى مجلس التأديب أو المجلس المسلكي في النقابة المختصة كل من يخالف أحكام المادة /10/ من المرسوم التشريعي رقم /42/ لعام 2012 .
التشريعات السورية
22
يعاقب بغرامة مالية مقدارها (000ر300) ليرة سورية وبالإحالة إلى مجلس التأديب أو المجلس المسلكي في النقابة المختصة كل من يخالف أحكام المادة /10/ من المرسوم التشريعي رقم /42/ لعام 2012 .