التشريعات السورية

20 · المادة /20/

سوريا
الدولة
42
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

20

يصدر الوزير قرارا بإيقاف ترخيص المختبر لمدة لا تزيد على سنة للمختبرات التي لا تلتزم بتطبيق برامج ضمان جودة العمل المخبري أو يثبت سوء أدائها المهني أو العلمي أو الفني.