التشريعات السورية

19 · المادة /19/

سوريا
الدولة
42
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

19

كل من يثبت عدم التزامه في مختبره ثلاث مرات متتالية يتعرض لإغلاق المختبر وختمه بالشمع الأحمر بقرار من الوزير ينفذ فوراً بواسطة النيابة العامة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة مالية من (000ر200 - 000ر300) ليرة سورية .