التشريعات السورية

18 · المادة /18/

سوريا
الدولة
42
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

18

لا يجوز للمخبري المرخص له بافتتاح مختبره الخاص أن يمارس أي عمل آخر عدا ساعات التدريس الجامعية التي يجب ألا تزيد على ساعتين يوميا والوظائف العامة في الدولة.