17
يحظر على المدير الفني للمختبر إجراء ما يلي: 1- إعارة اسمه أو تأجير شهادته للغير. 2- الإدارة الفنية لأكثر من مختبر واحد. 3- الإعلان عن نفسه باختصاصات غير مسجلة أصولا لدى الوزارة أو بألقاب لم ينلها بوجه قانوني بأي من وسائل الإعلام. 4- الإعلان والمبالغة بحيازة أجهزة مخبرية بهدف الدعاية أو الترويج لمختبره. 5- الاتفاق مع أي شخص لتوجيه المرضى لإجراء الفحوص المخبرية بمختبره. 6- مخالفة التعرفة الصادرة عن الوزارة.

